responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 313


< فهرس الموضوعات > المناسب المرسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تقسيم الاجتهاد في العلة . تحقيق المناط < / فهرس الموضوعات > تحقيق المصلحة ( أي إن بناء الحكم عليه من شأنه ان يحقق مصلحة ، ولكن دل دليل شرعي على إلغاء اعتبار هذا المناسب ومنع بناء الحكم الشرعي عليه [1] ) ، ومثلوا له بفتوى من أفتى أحد الملوك بأن كفارته في إفطار شهر رمضان هو خصوص صيام شهرين متتابعين ، لأنه وجد أن المناسب من تشريع الكفارات ردع أصحابها عن التهاون في الافطار العمدي ، ومثل هذا الملك لا تهمه بقية خصال الكفارة لتوفر عناصرها لديه ، فإلزامه بالصيام أكثر مناسبة لتحقيق مظنة الحكمة من التشريع ، ولكن هذا الاستنتاج ينافي إطلاق التخيير ، فكأن الشارع المقدس ألغى بإطلاقه التخيير وعدم تقييده بالأخذ بالأشق هذا المناسب ، ولذلك لم يصوبوا هذا المفتي بفتياه .
د - المناسب المرسل : وهو الذي يظهر للمجتهد أن بناء الحكم عليه لا بد ان يحقق مصلحة ما مع أن الشارع لم يقم على اعتباره أو إلغائه أيما دليل وسنطيل الوقوف عند هذا القسم في مبحث المصالح المرسلة ، إن شاء الله تعالى .
2 - تقسيم الاجتهاد في العلة :
ذكروا للاجتهاد في العلة أقساما ثلاثة :
أ - تحقيق المناط :
وقد قسمه المقدسي إلى نوعين :
أولاهما : ( أن تكون القاعدة الكلية متفقا عليها أو منصوصا عليها ،



[1] مصادر التشريع ، ص 46 .

اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست