responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 291


على الفعل وعقابه ، فالذم والمدح يكفي فيهما صدور نفس الفعل من الفاعل بمنأى عن أي انتساب إلى جهة ، والثواب والعقاب لا يكفي فيهما ذلك بل يحتاجان إلى أن يكون صدور الفعل أو تركه منتسبا إلى المولى ليتحقق فيهما معنى الإطاعة أو العصيان ، وهما لا يكونان عادة بدون أن تتنجز التكاليف بالوصول ، وتوفر شرائطها بما فيها القدرة على الأداء ، ومن هنا حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان واصل من المشرع .
فالثواب والعقاب ، وليدا إطاعة أو عصيان التكاليف الواصلة من المشرع كما هو واضح بالبداهة .
4 - إن العقل وان كانت له وظيفة الادراك ، إلا أن إدراكه محدد بحدود خاصة لا تتجاوز الكليات من ناحية ، ولا تعنى كثيرا بمجالات التطبيق والقضايا الجزئية من ناحية أخرى .
وفي البشر قوى أخرى كالحواس ، والغرائز ، وغيرها ، مسؤولة عن ذلك ، وهذه القوى عرضة لكثير من الأخطاء ، وكثير من تصرفاتها لا منطقية .
ومن هنا نرى كثرة الأخطاء في مجالات التطبيق لبعض المدركات العقلية ، فالعدالة مثلا مما تطابق على حسنها العقلاء ، وأقاموا عليها دساتيرهم وأنظمتهم وشرائعهم ، ولكنك لو حاولت التعرف عليها في مجالات التطبيق ، لرأيت التفاوت الكبير بينهم ، فالشيوعية - مثلا - ترى ان العدالة لا تتحقق إلا إذا ألغيت الملكية الفردية إلغاء تاما ، وعوضت بالملكية الجماعية ، بينما يرى دعاة الحرية الاقتصادية فسح المجال للفرد في أن يتملك ما يشاء ويعمل مواهبه في إنماء ملكيته دون تعرض لتحكم السلطات في شأنه ، وكل يدعي تحقيق العدل فيما تبناه من تشريعات ، وقد يكون بعضهم مخلصا في ذلك .
ولكن النظرة التجزيئية للانسان وتركيز النظر على بعض جوانبه

اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست