responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 236


الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة ، فلا معين لها لان القدر المتيقن من أدلة العصمة انه لا يرتكب الذنب ، فتركه للشئ إذن لا يكون تركا لواجب كما هو مقتضى ما تدل عليه وتلزم به ، وإن كان في ما يقتضيه مقام النبوة أن لا يواظب النبي صلى الله عليه وآله على ترك مستحب ، كما سبقت الإشارة إليه .
دلالة التقرير :
والظاهر أن ما يفيده الاقرار على الشئ لا يدل على أكثر من الجواز بالمعنى العام سواء كان متعلقه فعلا عابرا ، أم عادة متحكمة ، أم عرفا خاصا ، أم بناء عقلائيا ، اللهم إلا أن يكون البناء أو العرف قائما على حجة ملزمة فإقراره يستلزم ثبوت حجيتها عند الشارع المساوق للالزام بها في مواقع الالزام كما هو الشأن في الاخذ بأخبار الثقات وبالبناء العقلائي على الاخذ بالظواهر والعمل بالاستصحاب وأمثالها .
هذا إذا لم تكن هناك قرينة تبين نوع الحكم المقر كما لو كانت بعض العادات مثلا قد اتخذت طابع الحكم الالزامي عندهم ، فإقرارهم عليه يدل على الالزام به ، أما الاقرار على عدم الفعل فهو لا يدل على أكثر من عدم وجوبه .
والقول بأن التقرير يدل ( على الإباحة [1] ) إذا أريد من الإباحة تساوي الطرفين مشكل إذ لا معين لها من بين أنواع الجواز والتقرير كالفعل لا لسان له فهو مجمل ، والقدر المتيقن منه الإباحة بالمعنى العام فتعيين فصلها يحتاج إلى معين .



[1] أصول الفقه ، ص 233 .

اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست