responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 164
2 - اركان القياس بما تقدم من البيان يتضح ان للقياس اربعة اركان: 1 - (الاصل)، وهو المقيس عليه المعلوم ثبوت الحكم له شرعا. 2 - (الفرع)، وهو المقيس، المطلوب اثبات الحكم له شرعا. 3 - (العلة)، وهي الجهة المشتركة بين الاصل والفرع التي اقتضت ثبوت الحكم. وتسمى (جامعا). 4 - (الحكم)، وهو نوع الحكم الذي ثبت للاصل ويراد اثباته للفرع. وقد وقعت ابحاث عن كل من هذه الاركان مما لا يهمنا التعرض لها الا فيما يتعلق بأصل حجيته وما يرتبط بذلك. وبهذا الكفاية. * * * 3 - حجية القياس ان حجية كل امارة تناط بالعلم - وقد سبق بيان ذلك في هذا الجزء أكثر من مرة - فالقياس، كباقي الامارات، لا يكون حجة الا في صورتين لا ثالث لهما: 1 - ان يكون بنفسه موجبا للعلم بالحكم الشرعي. 2 - ان يقوم دليل قاطع على حجيته، إذا لم يكن بنفسه موجبا للعلم. وحينئذ لا بد من بحث موضوع حجية القياس من الناحيتين، فنقول: 1 - هل القياس يوجب العلم ؟ ان القياس نوع من (التمثيل) المصطلح عليه في المنطق - راجع (المنطق) للمؤلف 2 / 147 - 149 -. وقلنا هناك: ان التمثيل من الادلة التي لا تفيد الا الاحتمال، لانه لا يلزم من تشابه شيئين في أمر، بل في عدة أمور، ان يتشابها من جميع الوجوه والخصوصيات.


اسم الکتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست