responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 14
وفي الحقيقة ان هذا تسامح في التعبير منهم على نحو المجاز في الاستعمال لا أنه وضع آخر لكلمة الامارة. وانما مدلول الامارة الحقيقي هو كل شئ اعتبره الشارع لاجل أنه يكون سببا للظن كخبر الواحد والظواهر. والمجاز هنا: أما من جهة اطلاق السبب على مسببه، فيسمى الظن المسبب (امارة) وأما من جهة اطلاق المسبب على سببه، فتسمى الامارة التي هي سبب للظن (ظنا) فيقولون: الظن المعتبر والظن الخاص، والاعتبار والخصوصية إنما هما لسبب الظن. ومنشأ هذا التسامح في الاطلاق هو أن السر في اعتبار الامارة وجعلها حجة وطريقا هو افادتها للظن دائما أو على الاغلب، ويقولون للثاني الذي يفيد الظن على الاغلب: (الظن النوعي) على ما سيأتي بيانه. 4 - الظن النوعي ومعنى (الظن النوعي): ان الامارة تكون من شأنها ان تفيد الظن عند غالب الناس ونوعهم. واعتبارها عند الشارع انما يكون من هذه الجهة، فلا يضر في اعتبارها وحجيتها الا يحصل منها ظن فعلي للشخص الذي قامت عنده الامارة، بل تكون حجة عند هذا الشخص أيضا حيث أن دليل اعتبارها دل على أن الشارع انما اعتبرها حجة ورضي بها طريقا لان من شأنها ان تفيد الظن وان لم يحصل الظن الفعلي منها لدى بعض الاشخاص. ثم لا يخفى عليك انا قد نعبر فيما يأتي تبعا للاصوليين فنقول: الظن الخاص أو الظن المعتبر أو الظن الحجة، وأمثال هذه التعبيرات، والمقصود منها دائما سبب الظن، أعني الامارة المعتبرة وان لم تفد ظنا فعليا. فلا يشتبه عليك الحال. 5 - الامارة والاصل العملي واصطلاح الامارة لا يشمل (الاصل العملي) كالبراءة والاحتياط والتخيير


اسم الکتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست