responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 70
ثبوت الوجوب واقعا، إذ قبل تحقق الحكم لا معنى لفرض اتيان الصلاة - مثلا - بداعي أمرها، لان المفروض في هذه الحالة لا أمر بها حتى يمكن فرض قصده. وكذا الحال بالنسبة إلى العلم والجهل بالحكم. وفي مثل هذه التقسيمات يستحيل التقييد أي تقييد المأمور به، لان قصد امتثال الامر - مثلا - فرع وجود الامر، فكيف يعقل ان يكون الامر مقيدا به ولازمه ان يكون الامر فرع قصد الامر، وقد كان قصد الامر فرع وجود الامر، فيلزم ان يكون المتقدم متأخرا والمتأخر متقدما. وهذا خلف أو دور. وإذا استحال التقييد استحال الاطلاق أيضا، لما قلنا سابقا ان الاطلاق من قبيل عدم الملكة بالقياس إلى التقييد فلا يفرض الا في مورد قابل للتقييد ومع عدم امكان التقييد لا يستكشف من عدم التقييد ارادة الاطلاق. (النتيجة) وإذا عرفنا هذه المقدمات يحسن بنا ان نرجع إلى صلب الموضوع، فنقول: قد اختلف الاصوليون في ان الاصل في الواجب - إذا شك في كونه تعبديا أو توصليا - هل أنه تعبدي أو توصلي ؟ ذهب جماعة إلى ان الاصل في الواجبات أن تكون عبادية الا ان يقوم دليل خاص على عدم دخل قصد القربة في المأمور به، لانه لا بد من الاتيان به تحصيلا للفراغ اليقيني مع عدم الدليل على الاكتفاء بدونه ولا يمكن التمسك بالاطلاق لنفيه حسب الفرض. وقد تقدم ذلك في الامر الاول. فتكون اصالة الاحتياط في المرجع هنا وهي تقتضي العبادية. وذهب جماعة إلى أن الاصل في الواجبات أن تكون توصلية، لا لاجل التمسك بأصالة الاطلاق في نفس الامر، ولا لاجل أصالة البراءة من اعتبار قيد القربة، بل نتمسك لذلك باطلاق المقام. توضيح ذلك: انه لاريب في أن المأمور به اطلاقا وتقييدا يتبع الغرض سعة وضيقا، فان كان القيد دخيلا في الغرض فلا بد من بيانه وأخذه في المأمور به قيدا، والا فلا.


اسم الکتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست