responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 276
الجواهر قدس سره، فان أعمالهم هذه كلها باطلة ولا يستحقون عليها ثوابا، لانه اما منهي عنها والنهي يقتضي الفساد، واما لا أمر بها وصحتها تتوقف على الامر. فهل هناك طريقة لتصحيح فعل المهم العبادي مع وجود الامر بالاهم ؟ ذهب جماعة إلى تصحيح العبادة في المهم بنحو (الترتب) بين الامرين: الامر بالاهم والامر بالمهم، مع فرض القول بعدم النهي عن الضد وان صحة العبادة تتوقف على وجود الامر [1]. والظاهر ان اول من أسس هذه الفكرة وتنبه لها المحقق الثاني وشيد أركانها السيد الميرزا الشيرازي كما أحكمها ونقحها شيخنا المحقق النائيني طيب الله مثواهم. وهذه الفكرة وتحقيقها من اروع ما انتهى إليه البحث الاصولي تصويرا وعمقا. وخلاصة فكرة (الترتب): انه لا مانع عقلا من أن يكون الامر بالمهم فعليا عند عصيان الامر بالاهم، فإذا عصى المكلف وترك الاهم فلا محذور في أن يفرض الامر بالمهم حينئذ، إذ لا يلزم منه طلب الجمع بين الضدين، كما سيأتي توضيحه. وإذا لم يكن مانع عقلي من هذا الترتب فان الدليل يساعد على وقوعه والدليل هو نفس الدليلين المتضمنين للامر بالمهم والامر بالاهم، وهما كافيان لاثبات وقوع الترتب. وعليه، ففكرة الترتب وتصحيحها يتوقف على شيئين رئيسين في الباب، أحدهما امكان الترتب في نفسه، وثانيهما الدليل على وقوعه. اما (الاول) وهو امكانه في نفسه فبيانه: ان أقصى ما يقال في ابطال

[1] أما نحن الذين نقول بأن صحة العبادة لا تتوقف على وجود الامر فعلا وان الامر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده - ففي غنى عن القول بالترتب لتصحيح العبادة في مقام المزاحمة بين الضدين الاهم والمهم كما تقدم.

اسم الکتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست