responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 140
شئ ليس بحجة - قطعا - في ذلك الشئ [1]. وأما العام فهو حجة إلا فيما كان الخاص حجة فيه. وعليه لا يكون الاكثر مرددا بين دخوله في تلك الحجة أو هذه الحجة، كالمصداق المردد، بل هو معلوم أن الخاص ليس حجة فيه لمكان الشك، فلا يزاحم حجية العام فيه. وأما فتوى المشهور بالضمان في اليد المشكوكة أنها يد عادية أو يد أمانة فلا يعلم أنها لاجل القول بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ولعل لها وجها آخر ليس المقام محل ذكره. (تنبيه) - في جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا - المقصود من المخصص (اللبي): ما يقابل اللفظي، كالاجماع ودليل العقل اللذين هما دليلان وليسا من نوع الالفاظ فقد نسب إلى الشيخ المحقق الانصاري (قدس سره) جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مطلقا إذا كان المخصص لبيا. وتبعه جماعة من المتأخرين عنه. وذهب المحقق شيخ اساتذتنا (صاحب الكفاية) قدس سره إلى التفصيل بين ما إذا كان المخصص اللبي مما يصح أن يتكل عليه المتكلم في بيان مراده بأن كان عقليا ضروريا، فإنه يكون كالمتصل، فلا ينعقد للعام ظهور في العموم فلا مجال للتمسك بالعام في الشبهة المصداقية - وبين ما إذا لم يكن كذلك، كما إذا

[1] سيأتي في (مباحث الحجة): ان قوام حجية الشئ بالعلم، لانه انما يكون الشئ صالحا لان يحتج به المولى على العبد إذا كان واصلا إليه بالعلم، فالعلم مأخوذ في موضوع الحجة فعند الشك في حجية شئ يرتفع موضوعها، فيعلم بعدم حجيته. ومعنى الشك في حجيته احتمال أنه نصبه الشارع حجة واقعا على تقدير وصوله. وحيث لم يصل نقطع بعدم حجيته فعلا فيزول ذلك الاحتمال البدوي عند الالتفات إلى ذلك لا انه حين الشك في الحجية يقطع بعدم الحجية والا للزم اجتماع الشك والقطع بشئ واحد في آن واحد وهو محال.

اسم الکتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست