responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحصيل المرام المؤلف : الصبّاغ    الجزء : 1  صفحة : 252

انتهى [١].

وقدر صلاة النبي 6 داخل الكعبة ركعتين ، كما في رواية ابن عمر رضي‌الله‌عنهما ، وقيل : أكثر. انتهى ما ذكره الفاسي باختصار [٢].

وفي المواهب اللدنية : وتستحب الصلاة داخل الكعبة وهو ظاهر في النفل ، وألحق الجمهور به الفرض إذ لا فرق.

وعن ابن عباس : لا تصح الصلاة داخلها مطلقا ، وعلّله بلزوم استدبار بعضها ، وقد ورد الأمر باستقبالها فيحمل على استقبال جميعها ، وقال به بعض المالكية والظاهرية وابن [جرير][٣].

وقال المازري : والمشهور في المذهب منع صلاة الفرض داخلها ووجوب الإعادة.

وعن ابن عبد الحكم [٤] : الإجزاء ، وصححه ابن عبد البر وابن العربي ، وأطلق الترمذي عن مالك جواز النفل ، وقيده بعض أصحابه بغير الرواتب.

قال شارح المواهب : ومن المشكل ما نقله النووي في زوائد الروضة : أن صلاة الفرض داخل الكعبة إن لم [يرج][٥] جماعة أفضل من الصلاة خارجها.

ووجه الإشكال : أن الصلاة خارجها متفق على صحتها بين العلماء ، فكيف يكون المختلف في صحته أفضل من المتفق عليه. انتهى من الفتح


[١] شفاء الغرام (١ / ٢٦٥).

[٢] شفاء الغرام ، الموضع السابق.

[٣] في الأصل : جريج. والتصويب من شرح المواهب اللدنية (٢ / ٣٤٤).

[٤] في الأصل زيادة : منع. والتصويب من المرجع السابق.

[٥] في الأصل : يرجى.

اسم الکتاب : تحصيل المرام المؤلف : الصبّاغ    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست