responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحصيل المرام المؤلف : الصبّاغ    الجزء : 1  صفحة : 161

يأخذونها كل سنة لما كانت تكسى من بيت المال فيجوز لهم ذلك ، كما ذكره العلاء وجرى عليه ، واستظهره الشهاب ابن حجر في الحاشية. انتهى.

قال ابن عباس وعائشة : لا بأس أن تكسى من كسوتها الحيّض والنفساء ونحوهما.

قال ابن الجمال : هذا في غير كسوتها في زماننا ، فأما الآن فمكتوب عليها قرآن فلتصن عن اللبس مطلقا إحتراما لها.

وأما الطراز المدور حول البيت وهي الكتابة التي بالفضة المذهبة والبردة [فإنه يأخذها][١] أمراء مكة من السادة الأشراف فيبقون على عادتهم قياسا على الثوب. والله أعلم.

قال التقي الفاسي [٢] : وكان أمراء مكة يأخذون من السدنة ستارة باب الكعبة في كل سنة ، وجانبا من الكسوة ، أو ستة آلاف درهم ، فسمح لهم بذلك الشريف عنان بن مغامس في آخر سنة [ثمان][٣] وثمانين ، ثم إن السيد حسن بن عجلان بعد ولايته بسنتين لمكة صار يأخذ منهم ستارة باب الكعبة وكسوة المقام. انتهى.

تنبيه : لا يجوز بيع ما يهدى إلى الكعبة من الشمع والبخور. ذكره ملا علي القارئ في مناسكه.

وسألت شيخنا العلامة حسين مفتي المالكية عن بيع ما يهدى إلى الكعبة والحرم من الشمع والنّد والزيت الذي يهدى ؛ فأجاب : بأنه لا يجوز ؛ لأنه حبس عليهما. انتهى والله أعلم.


[١] في الأصل : فإنهم يأخذونها.

[٢] شفاء الغرام (١ / ٢٤١).

[٣] في الأصل : ثمانية.

اسم الکتاب : تحصيل المرام المؤلف : الصبّاغ    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست