responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزهور المقتطفة من تاريخ مكّة المشرّفة المؤلف : تقي الدين محمّد بن أحمد الحسني الفاسي المكّي    الجزء : 1  صفحة : 29

الباب الرابع

فى ذكر شىء من الأحاديث والآثار الدالة على حرمة

مكّة وحرمها وشىء من الأحكام المختصة بذلك ،

وذكر شىء مما ورد فى تعظيم الناس لمكّة وحرمها ،

وفى تعظيم الذنب فى ذلك ، وفى فضل الحرم

روينا عن مجاهد قال : «إن هذا الحرم حرّم حذاؤه من السموات والأرضين السبع» أخرجه الأزرقى [١].

وروينا من حديث ابن عباس ، وأبى هريرة ، وأبى شريح الخزاعى ـ رضى الله عنهم ـ عن النبى 6 أحاديث تقتضى أن الله ـ عزوجل ـ حرم مكة يوم خلق السموات والأرض ، وأنه لا يحل اختلاء خلاها ، ولا يعضد شجرها ، ولا ينفّر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف [٢].

وهذه الأمور مما اختصت بها مكّة ، إلا أن الصحيح من مذهب مالك : أن لقطة مكّة كغيرها ، وإليه ذهب أبو حنيفة ، وأحمد.

ومن تنفير صيد مكة أن يصاح فينفر ، قاله المحب الطبرى.

ونقل عن عكرمة أنه قال لرجل : أتدرى ما تنفير صيدها؟ هو أن تنحيه من الظل ، وتنزل مكانه .. انتهى.

وإذا امتنع تنفير صيدها فيمتنع اصطياده من باب أولى.

والمدينة النبوية تشارك مكة فى تحريم صيدها ، ولكن لا جزاء فى صيد المدينة على مشهور المذهب [٣].

وأما مكة فلا خلاف فى وجوب الجزاء فى صيدها ، فتمتاز بذلك ، وبما سبق [٤] ، وبأن صلاة العيد تقام بمكة فى المسجد الحرام ، وفى غيرها تقام فى


[١] أخبار مكة للأزرقى ٢ / ١٢٤ ، ١٢٥.

[٢] أخرجه البخارى (١٥٨٧) ، ومسلم (الحح : ٤٤٥) ، والبيهقى فى الشعب (٤٠٠٧) ، وأبو يعلى (٦٩٢٨) ، وأبو داود (٢٠١٨) ، والنسائى (٢٨٧٤) ، والترمذى (١٥٩٠).

[٣] هداية السالك ٣ / ١٤٠٣. (٤) القرى (ص : ٢١٩ ، ٢٢٠).

اسم الکتاب : الزهور المقتطفة من تاريخ مكّة المشرّفة المؤلف : تقي الدين محمّد بن أحمد الحسني الفاسي المكّي    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست