responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرحلة المعينيّة المؤلف : ماء العينين بن العتيق    الجزء : 1  صفحة : 309

القرآن كما قدمنا ، وكان الحامل لها مسلما». [٦٨]

ذكر حديث الرهط عن أصحابه 6 مع

رئيس الحي الملدوغ وما دل عليه من الحكم

وما أشار إليه من قصة الرهط الذين لذغ كبيرهم ورقاه بعض أصحابه 6 مستدلا به على جواز أخذ العوض على الرقية صحيح ، كما أن تلك القضية تدل أيضا على جواز نفس الرقية للكافر ، لإقراره 6 عليها ، وهي شهيرة في كتب الحديث والفقه ، ورواها البخاري في صحيحه ، فقال في بعض رواياته ما نصه عن أبي سفيان : «إن رهطا من أصحاب رسول الله 6 ، انطلقوا في سفرة سافروها ، حتى نزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم ، فأبوا أن يضيفوهم ، فلدغ سيد ذلك الحي ، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء ، فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم ، لعله أن يكون عند بعضهم شيء ، فأتوهم ، فقالوا : يا أيها الرهط ، إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه ، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم : نعم ، والله إني لأرقي ولكن والله ، قد استضفناكم فلم تضيفونا ، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم ، فانطلق ، فجعل يتفل عليه ويقرأ ، الحمد لله رب العالمين ، حتى لكأنما نشط من عقال ، فانطلق يمشي ، ما له قلبة ، قال : فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه ، فقال بعضهم : أقسموا ، ، فقال الذي رقى : لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله 6 ، فنذكر له الذي كان ، فننظر ما يأمرنا ، فقدموا على رسول الله 6 ، فذكروا له ، فقال : وما يدريك أنها رقية ، أصبتم ، أقسموا ، واضربوا لي معكم بسهم» [٦٩].

وفي رواية عن خارجة بن الصلت ، عن عمه ، قال : أقبلنا من عند رسول الله 6 ، فأتينا على حي من أحياء العرب ، فقالوا : إنكم جئتم من عند هذا الحبر ، وهذا صريح في كفر هذا الحي ، وكفى بذا دليلا على جواز رقية الكافر ، وكفى من


[٦٨] نفس المصدر ج ٢ ، ص ٣٧٠ ـ ٣٧١.

[٦٩] صحيح البخاري ، ج ٣ ص ١٢١ ، باب الإجارة. طبعة دار إحياء التراث العربي. د. ت.

اسم الکتاب : الرحلة المعينيّة المؤلف : ماء العينين بن العتيق    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست