responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرحلة المعينيّة المؤلف : ماء العينين بن العتيق    الجزء : 1  صفحة : 302

مسلم مميز وحشيا» إلخ ، قال شارحه الخرشي : «واحترز بالمسفح من غيره كتابيا أو مجوسيا» ، قال محشيه العدوي : «واشتراط الإسلام» في قوله تعالى : (تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ)[٤٢] ، لأن الخطاب للمسلمين ، وهو مبني على الإضافة تفيد الحصر. ه». وقال ابن حيان في تفسيره «البحر» عند قوله تعالى : (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ)[٤٣] ، ما نصه : «وظاهر قوله : ما علمتم أنه خطاب للمومنين. فلو كان المعلم يهوديا أو نصرانيا ، فكره الصيد به الحسن أو مجوسيا ، فكره الصيد به جابر بن عبد الله والحسن وعطاء ومجاهد والنخعي والثوري وإسحاق. وأجاز أكل صيد كلابهم مالك وأبو حنيفة والشافعي إذا كان الصائد مسلما. قالوا : وذلك مثل شفرته والجمهور على جواز ما صاد الكتابي. وقال مالك لا يجوز فرق بين صيده وذبيحته.» [٤٤] ، وقال ابن جزي في قوانينه «يجوز صيد المسلم انفاقا ولا يجوز صيد المجوسي ، وفي صيد الكتابي ، ثلاثة أقوال : الجواز : والمنع والكراهة» [٤٥]. وأما صيد البحر ، فحلال مطلقا ، ولو بصيد كافر ، إذ لا يزيد على كونه ميتة ، وميتته حلال.

المسألة الثانية ، هل يباح نكاح نساء النصارى أم لا؟ والجواب على ذلك

وأما المسألة الثانية وهي هل يباح لنا نكاح نسائهم؟ فالجواب عنها ، أنه يباح لنا نكاح نسائهم على الجملة ، لقوله تعالى عاطفا على الحلال : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ)[٤٦] ، قال الخازن في تفسيره ما نصه : يعني ، وأحل لكم المحصنان من أهل الكتاب ، اليهود والنصارى ، قال ابن عباس : يعني الحرائر من أهل الكتاب. وقال الحسن والشعبي والنخعي والضحاك ، يريد العفائف من أهل الكتاب.


[٤٢] سورة المائدة ، الآية ٩٤.

[٤٣] سورة المائدة الآية ٤.

[٤٤] البحر المحيط ج ٣ ، ص ٤٢٩.

[٤٥] قواين الأحكام الشرعية ، ص ١١٦.

[٤٦] سورة المائدة الآية ٥.

اسم الکتاب : الرحلة المعينيّة المؤلف : ماء العينين بن العتيق    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست