اسم الکتاب : الخراج وصناعة الكتابة المؤلف : قدامة بن جعفر الجزء : 1 صفحة : 76
على سبيل الاستكراه وجب عليه الحد دونها ، واذا زنا الرجل بامرأة فانزل دون الفرج فعليه التعزير ، ومبلغ التعزير ، على ما فيه الاختلاف [١] تسعة وسبعون سوطا ، وايما شهود شهدوا على حد تقادم ، فليسوا بشهود ، ولا تقبل [٢] شهادتهم لانهم يشهدون بضعن. ومن فعل فعل قوم لوط ، وهو إتيان الذكور في أدبارهم ، فعليه القتل والرجم.
وروي عن ابن عباس انه قال : يرمى به [٣] من أعلى بيت في القرية ، ثم يتبع الرجم. وروى عن أمير المؤمنين عليّ صلوات الله عليه ، انه هدم حائطا عليه. ومن وجد يأتي بهيمته فعليه التعزيز والسنة ، ان تذبح [٤] البهيمة. فأما حد المفتري ، وهو قذف المسلم بالغاية ، فأنه يجلده ثمانين اذا طلب المقذوف ذلك ، وقامت له البينة [٥]. ومن قال ، لرجل يا فاسق أو يا فاجر ، أو يا خبيث أو ما أشبه ذلك ، فأنه يعزر. ومن قال : لمسلم يا يهودي ، أو يا نصراني ، وما جرى هذا المجرى [٦] ، فليس في ذلك حد ولكنه يؤدب. فهذه جملة مقنعة للكاتب أن يعلمها ، اذا كان لا يسعه أن يجهل هذا المقدار. فأما ان أتي بشيء من تصاريف هذه الاحوال ، وهي كثيرة فيحتاج في ذلك الى الفقهاء.