اسم الکتاب : الجامع اللطيف المؤلف : ابن ظهيرة الجزء : 1 صفحة : 89
صفراء ولا بيضاء إلا قسمته. قلت : إن صاحبيك لم يفعلا (ه ، رسول الله 6 ، وأبو بكر رضى الله عنه) قال : ـ يعنى عمر ـ هما المرآن أقتدى بهما [١].
أقول : جلوس شيبة على الكرسى فى الكعبة ، قال المحب الطبرى : لما أخبر شيبة أن النبى 6 وأبا بكر لم يتعرضا للمال رأى عمر أن ذلك هو الصواب.
وكأنه رأى حينئذ أن ما جعل فى الكعبة يجرى مجرى الوقف عليها فلا يجوز تغييره ، أو رأى ترك ذلك تورعا حين أخبر أنه تركه صاحباه مع رؤيته جواز إنفاقه فى سبيل الله ، لأن صاحبيه إنما تركاه للعذر الذى تضمنه حديث عائشة رضى الله عنها [٢]. انتهى.
وقال الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر ; : يحتمل أن يكون تركه 6 لذلك رعاية لقلوب قريش كما ترك بناء الكعبة على قواهد بناء إبراهيم ، ويؤيده ما وقع عند مسلم فى بعض طرق الحديث : ولأنفقت كنز الكعبة فى سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض وهذا التعليل هو المعتمد عليه ، فإنفاقه جائز كما جاز لابن الزبير بناؤها على قواعد إبراهيم لزوال سبب الامتناع. انتهى.
فائدة : أخرج الأزرقى فى «تاريخه» أن النبى 6 وجد فى الجب الذى فى الكعبة سبعين ألف أوقية من ذهب مما كان يهدى للبيت ، وأن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : يا رسول الله ، لو استعنت بهذا المال على حربك. فلم يحركه. ثم ذكر لأبى بكر فلم يحركه [٣].
وأخرج أيضا أن الحسين بن الحسين العلوى عمد إلى خزانة الكعبة فى سنة مائتين من الفتنة حين أخذ مكة فأخذ مما فيها مالا عظيما ، وقال : ما تصنع الكعبة بهذا المال؟ نحن أحق به نستعين به على حربنا [٤].
ويروى أن مال الكعبة كان يدعى الأبرق. ولم يخالط مالا قط إلا محق [٥]. وأدنى ما يصيب آخذه أن يشدد عليه عند الموت.
[١] أخبار مكة للأزرقى ج ١ ص ٢٤٥ وما بين حاصرتين منه ، القرى ص ٥٢١ ، منائح الكرم ج ١ ص ٣٨٠.