responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع اللطيف المؤلف : ابن ظهيرة    الجزء : 1  صفحة : 163

وقيل بعد المبعث بخمس سنين وقيل بعده بخمسة عشر شهرا. وقال ابن إسحاق : أسرى به 6 وقد فشا الإسلام بمكة والقبائل. وقيل ليلة سبع وعشرين فى رجب قاله الغزالى فى الإحياء. وقال الحافظ مغلطاى بعد ذكر مقالة الحربى. وقيل فى رجب إجمالا من غير تعيين وقيل غير ذلك. وفى مسلم فى طريق شريك أنه قبل أن يوحى إليه.

قال العلامة المحقق المجتهد ناصر الدين أحمد بن المنير المالكى ; : ولا يصح هذا بوجه إلا على القول بأنه منام كما وقع لعائشة رضى الله عنها أنها قالت : إنه كان بالمدينة بعد الهجرة وأنه منام. وأصحها عندى ما قاله إبراهيم الحربى وقال ورجح القاضى عياض قول من قال إنه قبل الهجرة بخمس سنين. وقول ابن إسحاق على القول بأنه قبل الهجرة بسنة ، وضعف هذا القول بأن خديجة صلت معه قبل أن تموت بلا خلاف بين أهل السير مضافا إلى أن خديجة رضى الله عنها ماتت قبل الهجرة بمدة أقل ما قيل فيها ثلاث سنين ، ومضافا إلى أن الصلاة لم تفرض إلا فى الإسراء.

وهذا عندى لا يلزم منه تخطئة القول بأنه قبل الهجرة بسنة لأن الصلاة التى صلتها خديجة معه 6 هى التى كان يصليها 6 قبل الإسراء غير محدودة ولا معدودة بعدد المكتوبات المستقرة ، ألا ترى أن مسلما ذكر فى حديث ابن حماد أنه 6 صلى ببيت المقدس ركعتين قبل أن يعرج إلى السماء ، فدل أن الصلاة كانت مشروعة فى الجملة وقد كان قيام الليل واجبا عليه 6 باتفاق بل كانت الصلاة مشروعة فى الملل السالفة لكن على غير هذا التحديد.

فظهر أن لا حجة فى ذلك على القائل بما اخترناه ، ثم الحجة لنا فى ترجيحه أن كل قول سواه خرج مخرج التقدير لا التحديد ، لأنه لم يعين فيه الشهر فضلا عن اليوم. وأما قول الحربى فإنه عين فيه الليلة بعينها من الشهر بعينه من السنة بعينها كما تقدم. وإذا تعارض خبران أحدهما أحاط روايه بتفصيل فى القضية زائد على الإجمال الذى فى غيره فالمحيط علما بالتفضيل أحضر ذهنا وأوعى قلبا من الآخر.

فإن قلت : هل يمكن تعيين اليوم الذى أسفرت عنه تلك الليلة بعينه من أيام الجمعة؟ قلت : يمكن ذلك بعون الله ويكون يوم الاثنين إن شاء الله تعالى ، وذلك أننى استقرأته من

اسم الکتاب : الجامع اللطيف المؤلف : ابن ظهيرة    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست