responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع اللطيف المؤلف : ابن ظهيرة    الجزء : 1  صفحة : 155

أقول : إذا كان المراد من التنفير ما ذكر فمن باب أولى أن لا يضرب بعصا وحجر ونحوهما كما يفعله كثير من الناس لتأذيه بذلك أكثر ويستفاد من ذكر الصيد العموم ، سواء كان من الحمام القاطن بمكة أو من غيره مما يدخل من الحل إليها ، لأنه بالدخول استفاد الأمن كما صرح به علماؤنا فى فروعهم. انتهى.

وعن عكرمة ، تنفير الصيد : أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه. والخلا ـ بفتح الخاء والقصر : الحشيش إذا كان رطبا فإذا يبس فهو حشيش وهشيم ، والاختلاء القطع أيضا ، والإذخر نبت طيب الريح معروف عند أهل مكة. وفى حكم الإذخر : السنا ونحوه مما يحتاج إليه.

أقول : لقائل أن يقول : هذا إذا كان ما يحتاج إليه من الإذخر ونحوه لا ينبت إلا فى الحرم فقط ، وأما إذا نبت فيه وفى الحل فينبغى أن يترك ما فى الحرم ويؤخذ مما فى الحل امتثالا للحديث وعملا بمقتضاه ، وإن كان فى ذلك مشقة ، لأنه حينئذ يكون أخذا بالعزيمة والاسثناء فى الحديث للرخصة. انتهى.

والقين : الحداد لأنه يحتاج إليه فى عمل النار واحتياج البيوت لأجل السقوف واستثناؤه 6 على الفور. تمسك به من الأصوليين من يقول بجواز الاجتهاد منه 6 أو تفويض الحكم إليه. ثم قيل إن السبب فى سؤال العباس رضى الله عنه كونه من أهل مكة ، وقد علم أنه لا بد لهم منه.

أقول : غير العباس من قريش من أهل مكة أيضا ولم يسأل ، فإما لكونه لم يعلم أنهم لم يستغنوا عنه أو يكون ترك ذلك تأدبا مع العباس لمكانته وفضله وقربه منه 6 فتأمل انتهى.

قال شيخ الاسلام ابن حجر ; فى «فتح البارى» ناقلا عن ابن التين : والحق أن سؤال العباس كان على وجه الضراعة ، وترخيص النبى 6 كان تبليغا عن الله إما بطريق الوحى أو الإلهام ، ومن ادعى أن نزول الوحى يحتاج إلى أمد متسع فقد وهم. انتهى.

اسم الکتاب : الجامع اللطيف المؤلف : ابن ظهيرة    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست