responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع اللطيف المؤلف : ابن ظهيرة    الجزء : 1  صفحة : 123

الواحدة فى حق عدم المشروعية عندنا لا فى حق الحنث ، فإن حلف لا يصلى يحنث بأداء ركعة واحدة. انتهى.

السابع : يجوز الطواف عندنا على الشاذروان لأنه ليس من البيت نص على ذلك الأصحاب. ومذهب الشافعية والحنابلة وبعض متأخرى المالكية أنه يجب أن يكون الطائف بجميع بدنه خارجا عن البيت والحجر والشاذروان. وينبغى الاحتراز عند الشافعى لمن قبل واستلم من أن يمر وشىء من بدنه فى الشاذروان ، بل يقر قدميه إلى أن يعتدل بعد التقبيل أو الاستلام ، فإن لم يقرهما فليرجع إلى مكانه قبل الاستلام لئلا يقع بعض طوافه فى البيت لا بالبيت ، لأن الشاذروان عندهم جرء نقصته قريش من عرض جدار أساس الكعبة حين ظهر على الأرض.

قال الجد ; : لم ينقل وقوع هذا التحرز عن أحد من السلف الصالح ، ولو وقع لنقل ، ولكن القواعد المقررة اقتضت ذلك مع أنه لا يلزم من عدم الاطلاع على النقل أن لا يكون منقولا إذ لا يلزم من عدم الوجدان عدم الوجود.

وعند الحنابلة أن الطائف لو كان يمس الجدار بيده فى موازاة الشاذروان صح طوافه ، لأن معظمه خارج البيت.

وأفاد الشيخ القدوة أبو عبد الله خليل إمام مقام المالكية بالمسجد الحرام بأنه لم يشترط أحد من متقدمى المالكية فيما علمه الطواف خارج الشاذروان ، وأن الشيخ أبا الطيب القابسى المالكى كان ينكر ذلك ولا يثبته فى مذهب مالك. قال الفاسى ; : ينبغى الاحتراز منه لأنه إن كان من البيت كما قيل فالاحتراز منه واجب وإلا فلا محذور فى ذلك. كيف والخروج من الخلاف مطلوب وهو هنا قوى والله أعلم.

نكتة : اعلم أن منشأ الخلاف بين الأئمة فى ذلك حديث عائشة المتقدم المصرح بأن قريشا اقتصروا على قواعد إبراهيم ، وقد صح أن ابن الزبير رضى الله عنه لما بلغه هذا الحديث قال : أنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس فهدم الكعبة كما قدمته وبناها على قواعد إبراهيم ، وأدخل فيها الحجر وجعل لها بابين على ما كان فى زمن قريش إلى آخر ما تقدم.

فإذا علمت هذا ظهر أن ما ذكره الشافعية من أنه ينبغى الاحتراز عن الشاذروان عند

اسم الکتاب : الجامع اللطيف المؤلف : ابن ظهيرة    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست