طاهر طهور. وإن كان / الماء الذى جمد وفيه [١] البعرة دون القلتين ، فجميع الجمد [٦١] نجس.
قال : وإن وجد البعرة بقطعة ثلج ، ألقيت وما حولها ، والباقى طاهر. ووجه ما قاله فى الثلج : إن الثلج إذا نزل على البعرة جمد عليها ، وجموده [٢] يمنع سريان نجاستها إلى غير المجاور لها. كالفأرة تموت فى السمن الجامد.
فرع يخرج على هذا الأصل : الماء الذى ينعقد جوهره ملحا ، والماء الذى ينعقد نطرونا. الصحيح أنه طهور تجوز الطهارة به قبل انعقاده ، وبعد انعقاده إذا أذيب بماء طهور. فعلى هذا لو جمد هذا الماء ، ورأينا فى الملح الذى انعقد منه بعرة ، ففيه التفصيل السابق فى الجمد. وإن قلنا إنه طاهر لا طهور ، فجميعه نجس ، لأن له حكم المائع ، والمائع لو امتد قلالا ووقعت فيه نجاسة ، ينجس كله [٣].