responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة العالم في شرح خطبة المعالم المؤلف : السيّد جعفر بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 163

حَتَّى يقرّ بالسرقة مرَّتين» [١] ، فلا يتصور نفع في إقراره أخيراً إلّا رفع الضمان عن نفسه الثابت بمقتضى إقراره بالأخذ ، وهو منفي بقاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم حجّة.

مسألة استبراء الرَّحم

ويُحكى أيضاً : (أنّه اشترى جارية كان تعشّق بها ، فلم تطق نفسه على الصبر عليها مدّة الاستبراء ، فجمع الفقهاء وطلب منهم العلاج على الوجه الشرعي ، فقال أبو يوسف : العلاج منحصر بأن تعتق الجارية ، ثُمَّ تعقد عليها حَتَّى يحل لك وطؤها ؛ إذ لا يكون الاستبراء للعقد ، بل للوطء بملك اليمين ، فوافق طبع الخليفة ذلك وصار سبباً لاشتهار أمره وعلو شأنه) [٢].

قلت : من المعلوم أنّ العلَّة في وجوب الاستبراء براءة الرحم من الحمل ، ولا تفيد هذه الحيلة قطعاً ، وما ورد في أخبارنا ممَّا يوافق ذلك محمول على التقيّة حسبما عرفت من اشتهار القضية في زمن الرشيد ، فافهم.

حديث ثابت بن قرّة

ومن جملة مزايا العلم : (أنّ ثابت بن قرّة بن مروان الحرّاني كان حكيماً كاملاً ، صابئاً مترجماً من أهل حرّان ، انتقل إلى مدينة بغداد واستوطنها في دولة المعتضد ، وكان يكرمه غاية الإكرام ، حَتَّى أنّه طاف في بستان له ويده على يد ثابت ، فانتزع


[١] الكافي ٧ : ٢١٩ ح ٢.

[٢] المغني لابن قدامة ٩ : ١٥٦ ، الشرح الكبير لابن قدامة ٩ : ١٧٥.

اسم الکتاب : تحفة العالم في شرح خطبة المعالم المؤلف : السيّد جعفر بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست