responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 370

«المختار فى المسألة»

واذ دريت ذلك فأعلم الحق ان النهى النفسى المولوى اذا تعلق بالعبادة ، دل على فسادها ، ان استفيد منه المبغوضية النفسية واقعا ولو بالقرنية لا من ظاهر الكلام ، لغلبة ارادة المبغوضية الغيرية من النواهى الواردة بصورة النهى النفسى ، كما فى النهى عن شرب الخمر مثلا ، فإن ظاهره يدل على الحرمة النفسية ، وفى عالم اللب والواقع انما كان مبغوضا ، لانه وسيلة الى العداوة واثارة الشحناء كما نطقت به الآية المباركة «انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون [١]» فلا يجوز الاخذ بظاهر النهى فى النفسية والاستدلال به على المبغوضية النفسية ، بل انما يستفاد ذلك من القرنية ، فاذا اتفق هناك ما يدل على مبغوضية المنهى عنه فى نفسه ، لزم من ذلك الحكم بفساد العبادة لو أتى بها حتى مع الجهل والنسيان كما هو المراد من الفساد فى هذا المبحث ، وجه الملازمة ان المبغوضية لا تتحقق الا حيث يخلو المبغوض عن المصلحة ، واذا خلا عن المصلحة لم يبق فى البين ملاك الصحة فى تلك العبادة ، نعم لو لم تقم قرينة دالة على مبغوضية المنهى عنه نفسا ، امتنع الحكم بفساد العبادة من مجرد تعلق النهى بها لجواز ان تكون مبغوضيتها الواقعية غيرية ، وهى لا تنافى قيام المصلحة فى ذات العبادة فى نفسها ، ويتحقق بذلك ملاك الصحة لو أتى بها مع الغفلة عن النهى المتعلق بها. نعم اذا التفت الى ذلك النهى المتعلق بها ، فلا محيص من الحكم بفسادها إلّا ان هذا فساد ناش من


[١] ـ المائدة : ٩١.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست