ولئن سلم جواز التفكيك بينهما فى مرتبة الفعلية نقول ان من المقرر فى غير هذا المقام ان جريان الاصول يتبع الاثر العملى وان مآلها فى باب الاستصحاب الى الامر بالمعاملة فى زمان الشك معاملة اليقين السابق ، ولا ريب انه مع لزوم الاتيان بالمقدمة من باب اللابدية بحكم العقل لا يبقى فى البين اثر عملى يترتب على البناء على عدم وجوب المقدمة.
اللهم إلّا ان يقال : انه يكفى فى الاثر العملى عدم برء النذر بها مع استصحاب عدم وجوبها هذا.
والمسألة بعد محتاجة الى تجديد نظر وتأمل.
«نقل الاقوال فى الملازمة وعدمها والمختار منها»
واذ قد عرفت ما تلوناه عليك ، فأعلم ان القوم فى القول بالملازمة بين وجوب المقدمة وذى المقدمة على اقوال :
فقائل منهم بالملازمة مطلقا وهو الاقرب وقائل بعدمها كذلك ، ومفصل بين الشرط الشرعى فكالاول وغيره فكالثانى ، ومفصل آخر بين السبب فكالاول وغيره فكالثانى.
لنا شهادة الوجدان وهو من اعظم البرهان ، على ان القصد والارادة اذا تعلقا بشىء لزمه تبعية ارادة مقدماته بالضرورة ، أفلا تنظر فى نظائر المقام التى تردد بصورة التكليف الصادر من غير الشارع نحو الامر بالسقى وشراء اللحم ونحوهما مما تعلقت ارادة المولى بها ، ومع ذلك هى فى نفس الامر والواقع ليست إلّا ارادات غيرية برزت فى عالم التكليف بصورة الارادة النفسية ، فلو لا انها مرادة بسبب تعلق الارادة بما يترتب عليها من الاغراض