responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 265

ولئن سلم جواز التفكيك بينهما فى مرتبة الفعلية نقول ان من المقرر فى غير هذا المقام ان جريان الاصول يتبع الاثر العملى وان مآلها فى باب الاستصحاب الى الامر بالمعاملة فى زمان الشك معاملة اليقين السابق ، ولا ريب انه مع لزوم الاتيان بالمقدمة من باب اللابدية بحكم العقل لا يبقى فى البين اثر عملى يترتب على البناء على عدم وجوب المقدمة.

اللهم إلّا ان يقال : انه يكفى فى الاثر العملى عدم برء النذر بها مع استصحاب عدم وجوبها هذا.

والمسألة بعد محتاجة الى تجديد نظر وتأمل.

«نقل الاقوال فى الملازمة وعدمها والمختار منها»

واذ قد عرفت ما تلوناه عليك ، فأعلم ان القوم فى القول بالملازمة بين وجوب المقدمة وذى المقدمة على اقوال :

فقائل منهم بالملازمة مطلقا وهو الاقرب وقائل بعدمها كذلك ، ومفصل بين الشرط الشرعى فكالاول وغيره فكالثانى ، ومفصل آخر بين السبب فكالاول وغيره فكالثانى.

لنا شهادة الوجدان وهو من اعظم البرهان ، على ان القصد والارادة اذا تعلقا بشىء لزمه تبعية ارادة مقدماته بالضرورة ، أفلا تنظر فى نظائر المقام التى تردد بصورة التكليف الصادر من غير الشارع نحو الامر بالسقى وشراء اللحم ونحوهما مما تعلقت ارادة المولى بها ، ومع ذلك هى فى نفس الامر والواقع ليست إلّا ارادات غيرية برزت فى عالم التكليف بصورة الارادة النفسية ، فلو لا انها مرادة بسبب تعلق الارادة بما يترتب عليها من الاغراض

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست