responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 87

لأهم المصلحتين.

ومحصّل جوابه التحقيقي على ما يستفاد من كلام المصنف فيما يأتي : أنّ التجري يقتضي كون الفعل قبيحا بمعنى كون الفعل سببا لاستحقاق الذم ، ولا يمكن أن يعارض هذا القبح حسن الفعل واقعا بمعنى كونه ذا مصلحة ، مع أنّ المكلّف لا يعلمها حتى يترتّب على فعله استحقاق مدح يعارض استحقاق الذم من جهة التجرّي ، وهذا الجواب لا معدل عنه. ثم قول المفصّل إلّا أن يعتقد تحريم واجب غير مشروط بقصد القربة ، إشارة إلى أنّ استدراك الجهة الواقعية منحصر في الواجب التوصّلي دون التعبّدي فإن استدراك مصلحته متوقّف على قصد القربة المفقود في المقام بالفرض.

وأيضا قوله : وهذا الاحتمال حيث يتحقّق عند المتجرّي لا يجديه إلى آخره ، يريد به أنّ الأخذ بخلاف الطريق المنصوب مراعاة لاحتمال كونه ذا مصلحة غالبة على حسن الامتثال بالطريق لا يجديه ولا يجوّزه العقل لأنه طريق غير مأمون ، بخلاف الأخذ بالطريق فإنّه طريق مأمون صادف أم لم يصادف. وكان الأولى إسقاط ذكر هذا الاحتمال ومراعاته وإن كان حقا إلّا أنّه لا كرامة في ذكره في هذا المقام.

قوله : يرد عليه أوّلا منع ما ذكره ، إلى آخره [١].

(١) يريد به أنّ التجرّي علّة تامة للقبح فلا يمكن عروض الصفة المحسّنة له ، أما على مذاق المصنف فهو علّة تامة لظهور القبح بمعنى شقاوة الفاعل وخبث سريرته ، وأما على مذاق غيره فهو علّة تامّة للقبح بمعنى استحقاق الذم بفعله ، وعلى أيّ تقدير يكون الحكم موافقا لجهته ، ولا يمكن أن يكون الحكم على


[١] فرائد الأصول ١ : ٤٣.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست