قوله : ظاهر كلماتهم في بعض المقامات الاتفاق على الأوّل [١].
(١) تقريب الاستدلال بالإجماع يتمّ بمقدمتين :
إحداهما : مذكورة في المتن وهو الاتفاق على حرمة التجرّي في مسألة ظانّ ضيق الوقت ومسألة سلوك الطريق المظنون الخطر.
وثانيتهما : دعوى عدم الفرق بين التجرّي في المسألتين والتجرّي في غيرهما بالإجماع المركّب أو بالقطع بعدم الفرق ، وفي كلتا الدعويين ما لا يخفى من المنع.
قوله : فإنّ تعبيرهم بظنّ الضيق لبيان أدنى فردي الرجحان فيشمل القطع بالضيق [٢].
(٢) قد عرفت سابقا أعمّية محلّ الكلام في مسألة التجرّي من القطع وغيره ممّا هو حجّة واجب العمل في نظر المكلّف ، وحينئذ فلا يحتاج إلى تكلّف شمول الإجماع المذكور لصورة القطع أيضا.
قوله : فتأمّل [٣].
(٣) لعلّ وجهه أنّ الظن في هذه المسألة قد أخذ تمام الموضوع لحرمة السفر ، سواء صادف الواقع أو لم يصادف ، وقد مرّ خروج هذا القسم عن محلّ النزاع وهو واضح.
[١] فرائد الأصول ١ : ٣٧.
[٢] فرائد الأصول ١ : ٣٧.
[٣] فرائد الأصول ١ : ٣٨ لاحظ الهامش.