responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 79

قوله : ظاهر كلماتهم في بعض المقامات الاتفاق على الأوّل [١].

(١) تقريب الاستدلال بالإجماع يتمّ بمقدمتين :

إحداهما : مذكورة في المتن وهو الاتفاق على حرمة التجرّي في مسألة ظانّ ضيق الوقت ومسألة سلوك الطريق المظنون الخطر.

وثانيتهما : دعوى عدم الفرق بين التجرّي في المسألتين والتجرّي في غيرهما بالإجماع المركّب أو بالقطع بعدم الفرق ، وفي كلتا الدعويين ما لا يخفى من المنع.

قوله : فإنّ تعبيرهم بظنّ الضيق لبيان أدنى فردي الرجحان فيشمل القطع بالضيق [٢].

(٢) قد عرفت سابقا أعمّية محلّ الكلام في مسألة التجرّي من القطع وغيره ممّا هو حجّة واجب العمل في نظر المكلّف ، وحينئذ فلا يحتاج إلى تكلّف شمول الإجماع المذكور لصورة القطع أيضا.

قوله : فتأمّل [٣].

(٣) لعلّ وجهه أنّ الظن في هذه المسألة قد أخذ تمام الموضوع لحرمة السفر ، سواء صادف الواقع أو لم يصادف ، وقد مرّ خروج هذا القسم عن محلّ النزاع وهو واضح.


[١] فرائد الأصول ١ : ٣٧.

[٢] فرائد الأصول ١ : ٣٧.

[٣] فرائد الأصول ١ : ٣٨ لاحظ الهامش.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست