responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 674

الإيمان ، فقلت : فصفهما لي ، فقال : الإسلام شهادة ألا إله إلّا الله والتصديق برسول الله 6 به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس ، والإيمان الهدى وما يثبت في القلوب من صفة الإسلام وما ظهر من العمل ، والإيمان أرفع من الإسلام بدرجة إنّ الإيمان يشارك الإسلام في الظاهر والإسلام لا يشارك الإيمان في الباطن» الخبر [١] ، وغير ذلك مما رواه في الكافي في باب أنّ الإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان والباب الذي يليه في كتاب الكفر والإيمان.

قوله : أما الأول فقد يقال فيه بعدم وجود العاجز نظرا إلى العمومات الدالة على ، إلى آخره [٢].

(١) وقد يستدل أيضا لذلك بقوله تعالى : (وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا)[٣] وقوله تعالى : (فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ)[٤].

وفيه : مضافا إلى إمكان منع العموم فيها باعتبار منع كون الموصول مطلقا للعموم ، وأنّ المراد بالمجاهد من له أهلية المجاهدة ، وكذا الحجة البالغة ثابتة لأهلها ، أنّ غاية ما يستفاد منهما ظهور عموم يقبل التخصيص ، ونحن نرى بالوجدان والعيان وجود القاصرين سيما في أطراف البلاد البعيدة عن صيت الإسلام ، ومما يقطع به ذلك أنّه لو فرض أنّ المكلف في ابتداء بلوغه اشتغل بالمجاهدة والنظر ومات قبل أن يحصل له الاعتقاد بما يجب عليه من المعارف فهل ترى أنّه يحكم عليه بالتقصير أو يدعي عدم وقوع الفرض. وبالجملة أنا


(١) الكافي ٢ : ٢٥ / الحديث ١.

[٢] فرائد الأصول ١ : ٥٧٥.

[٣] العنكبوت ٢٩ : ٦٩.

[٤] الأنعام ٦ : ١٤٩.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 674
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست