responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 605

للاحتياط الذي بنينا الكلام عليه.

الثاني : أن يؤخذ بالأمارات غير المتعارضة مطلقا ويعمل في الأمارات المتعارضة بقواعد التعارض من التعادل والترجيح التي تستفاد من تلك الأمارات أيضا.

وأظهر الاحتمالين هو الاحتمال الأول ، إذ على الاحتمال الثاني قد يرجح الأمارة النافية على المثبتة ويؤخذ بها وهو خلاف الاحتياط المقصود [١].

قوله : اللهمّ إلّا أن يقال إنّه يلزم الحرج من الاحتياط في موارد جريان الاحتياط ، إلى آخره [٢].

(١) في هذا الكلام أنظار :

الأول : أنه جعل الشك في الجزئية من موارد جريان الاحتياط في نفس المسألة ، والتحقيق أنّه من موارد البراءة وهو مختار المصنف أيضا.

الثاني : أنه جعل الاستصحابات المثبتة للتكليف أيضا من موارد جريان الاحتياط لأجل العلم الإجمالي بوجوب العمل في بعضها على خلاف الحالة


[١] أقول : الأظهر عندي هو الاحتمال الثاني ، إذ الأخذ بالأمارات المثبتة في مورد التعارض مطلقا موجب لطرح الأمارات النافية من غير موجب ، وما ذكر في وجه عدم المنافاة مدخول بأنّ المراد من الأخذ بالطرق جعل العمل على طبقها مطلقا ، لأنّ صريح كلام الفصول يدل على أنّا مكلفون واقعا بالإتيان بالواقعيات بحسب الطرق ، فالواقع الخالي عن الطريق المنصوب لا فائدة في العمل بها ، وأما الطريق غير المصادف للواقع فيفيدنا العمل به ، نعم ما ذكر في الوجه الأول يناسب الاحتياط في المسائل الفرعية دون الاحتياط في المسألة الأصولية التي نحن بصدده.

[٢] فرائد الأصول ١ : ٤٤٦.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 605
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست