responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 593

الأجزاء والشرائط في الأقل والأكثر الارتباطي ، إذ هو أغلب موارد البراءة عندنا ، فإذا أخرج هذا النوع من مجاري الأصول النافية وأدخل في مجاري الأصول المثبتة قلّ المشتبهات بالنسبة إلى الأصول النافية وكثرت بالنسبة إلى الأصول المثبتة سيّما على القول بحجية الاستصحاب في الشكّ في المقتضي وسيما على القول بحجية الأصل المثبت ، وحينئذ لا يبعد دعوى عدم العلم الإجمالي بخلاف الأصول النافية بالخصوص.

نعم مجاريها من أطراف العلم الإجمالي بوجود التكاليف في جميع الوقائع ، لكن لا أثر لهذا العلم الإجمالي العام في مجاري الأصول النافية لو عمل بالأصول المثبتة ، إذ يتعيّن ذلك المعلوم بالإجمال في موارد الأصول المثبتة وتكون الشبهة في مجاري الأصول النافية شبهة بدوية على ما مر غير مرة ، وكذا إذا لم يعمل بالأصول المثبتة للعسر والحرج وعمل بالظن في مجاريها فلا مانع من العمل بالأصول النافية لما مرّ من صيرورة العلم الإجمالي مفصلا بالعمل بالمظنونات ، فتأمل.

وأما إذا قلنا بالبراءة في الشك في الأجزاء والشرائط كما هو الحق فيكثر مجاري الأصول النافية جدا ، والعمل بها مستلزم للمخالفة القطعية للعلم الإجمالي بوجود التكليف من بين مواردها فيجب فيها الاحتياط لمكان هذا العلم الإجمالي ، لكن العمل بالأصول المثبتة حينئذ غير مستلزم للحرج لقلة مجاريها على هذا القول ، فيكون العمل بالاحتياط في مجاري الأصول النافية بانضمام العمل بالأصول المثبتة مستلزما للحرج لأنّه مساوق للاحتياط التام ويتم مراد المصنف حينئذ ، فليتأمل جيدا.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 593
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست