responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 565

بغير مورد وضع المرارة على الإصبع.

وفيه : أنّ هذا الوجه إنّما يتم فيما لو كان إطلاق دليل شاملا لمورد الحرج ، فلا يعم غير مورد الإطلاق.

هذه نبذة مما يتعلق بقاعدة الحرج ، ولعلنا نشير إلى بعض الأمور الأخر مما يتعلّق بالقاعدة في المورد المناسب له مما تعرض له المتن وغيره.

قوله : والمفروض أنّه ليس في المقام إلّا قاعدة الاحتياط التي قد رفع اليد عنها لأجل العسر [١].

(١) يرد عليه : أنّه إمّا أن نقول بجريان قاعدة الاحتياط في المورد ويحكم العقل بلزوم الاحتياط في مقابل أدلة الحرج ، فلا ريب في تقديمها على أدلة الحرج ، وإمّا أن نمنع جريانها بأن نقول إنّ حكم العقل معلّق على عدم ترخيص الشارع ترك العمل بالاحتياط وهنا رخص فيه بدليل الحرج ، فحينئذ يصح أن يقال لا تجري قاعدة الاحتياط لأدلة الحرج لكنه لأجل عدم جريانها لا لضعفها عن مقاومة دليل الحرج كما هو ظاهر العبارة ، هذا مع أنّ كون العقل حاكما بالحكم المعلّق مما ينكره المصنف كما مرّ غير مرة.

قوله : مثل الشبهة غير المحصورة وما لو علم أنّ عليه فوائت ولا يحصي عددها [٢].

(٢) أما المثال الأول إنّما يتم على مختاره من أنّ العلم الإجمالي بوجود الواجب أو الحرام في الأطراف منجّز للتكليف فيحكم العقل بوجوب الاحتياط كالشبهة المحصورة ، لكن خصصنا حكم وجوب الاحتياط بدليل الحرج.


[١] فرائد الأصول ١ : ٤٠٩.

[٢] فرائد الأصول ١ : ٤٠٩ ـ ٤١٠.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست