responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 490

طريقة معهودة مألوفة لا يلام من سلكها بل يذمّ من سلك غيرها من الطرق غير المتعارفة.

فإن قلت : بعد انسداد باب العلم بتفاصيل الشريعة يحكم العقل بلزوم الاحتياط وتحصيل العلم الإجمالي ، وعلى تقدير عدم إمكانه أو عدم لزومه بدليل يرجع إلى الظن ، فهذا يرجع إلى دليل الانسداد المعروف.

قلت : إنّ حكم العقل بالاحتياط مترتب على عدم وجود طريق معتبر هنا يرتضيه العقل والعقلاء ، وحيث كان الرجوع إلى خبر الثقة طريقا عقلائيا حكم العقل بمتابعته لم يوجد موضوع حكم العقل بالاحتياط.

فإن قلت : إنّ طريقة العقلاء بعد انسداد باب العلم هو الرجوع إلى الظن الفعلي ، ورجوعهم إلى أخبار الثقات أيضا من هذا الباب لأنّها تورث الظن الفعلي غالبا ، ولا نسلّم رجوعهم إلى خبر الثقة على تقدير حصول الظن الفعلي على خلافه من الشهرة ونحوها.

قلت : ليس الأمر كذلك بل طريقة العقلاء مستقرة على الرجوع إلى خبر الثقة الخبير في جميع أمورهم تعبدا عقلائيا ، بل النفوس كأنها مجبولة على ذلك [١].

ثم اعلم أنّه لا يبعد أن يدعى أنّ العمل بالشهرة أيضا طريقة العقلاء ، فبمقتضى الدليل المذكور تكون هي أيضا من الظنون الخاصة فتدبّر.


[١] أقول : الانصاف أنّ بناء العقلاء على العمل بالظن المطلق الفعلي في أمورهم ، نعم ربما كان بعضهم ممن يتهم في نفسه بالنسبة إلى رأيه وظنه نوعا فلذلك لا يعتمد على ظنه الفعلي بل يرجع إلى خبر الثقة.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست