responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 340

إلى عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) في إثبات اللزوم عدم جواز الرجوع إلى عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مطلقا لأنّه قد خصص بخيار المجلس في جميع أفراد العقد ، والمقام مقام استصحاب حكم المخصص بالفرض فلا يبقى مورد للتمسك بعمومه في إثبات اللزوم ، وفيه ما فيه.

وكيف ما كان ففيما نحن فيه لا مانع من الرجوع إلى عموم حلّية المقاربة ولو لم يؤخذ عموم الأزمان في دليله أفراديا.

ثم لا يخفى أنّه على تقدير تواتر القراءات أو تقدير جواز الاستدلال بكل قراءة وإن لم تكن متواترة لو لم نختر أحد وجوه الجمع المذكورة في الحاشية السابقة وقلنا بالتكافؤ ، فالمرجع أيضا ما ذكر من الرجوع إلى العموم على المختار أو الاستصحاب على الاحتمال فتدبّر.

قوله : الثالث أنّ وقوع التحريف في القرآن على القول به لا يمنع من التمسك بالظواهر [١].

(١) قيل بعدم وقوع التحريف في القرآن مطلقا ونسب إلى جمهور المجتهدين ، وقيل بوقوعه مطلقا على ما حكي ولم نعرف قائله ، وقيل بوقوعه لا من حيث الزيادة بل النقص أو تغيير بعض الكلمات وتبديله إلى غيره ونسب إلى جماعة من الأخباريين.

دليل القول الأول وجوه : منها قوله تعالى : (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ)[٢] ومنها قوله تعالى : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ)[٣].


[١] فرائد الأصول ١ : ١٥٨.

[٢] فصلت ٤١ : ٤٢.

[٣] الحجر ١٥ : ٩.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست