responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 267

الثاني : أنه ليس في الواقع حكم مع قطع النظر عن قيام الأمارة كالأول إلّا أنّه يوجد هناك ما يقتضي ثبوت حكم معيّن لو لم يمنعه مانع ، فإن طابقه ظنّ المجتهد يصير ذلك حكما فعليا له ، ولو ظنّ غيره يكون ذلك مانعا عن تأثير المقتضي وسببا لكون ذلك الغير حكمه ، وهذا المعنى هو الذي يدّعي صاحب الفصول ; أنّه قريب إلى القول بالتخطئة بل عينه ، وسيأتي ما فيه إن شاء الله تعالى.

وعلى التقديرين إما أن يقال بأنّ الله تعالى كان عالما في الأزل بما يؤدي إليه نظر كل مجتهد في وقته ، فجعل كل واحد من الآراء حكما لمن ظنّه ولمقلّديه من أول الأمر كما قيل بنظيره في أطراف الواجب المخيّر ، أو يقال بأنّ الله جعل في الأزل أحكاما موافقا لآراء المجتهدين فيؤدي نظر المجتهدين إليها قهرا عليهم على وجه أو اتفاقا على وجه آخر ، أو يقال إنّ رأي المجتهد محدث للحكم يعني أنّ الله يجعل رأي المجتهد بعد حصوله حكما له ولمقلّديه ، وهذا المعنى أوفق بظواهر كلماتهم كما لا يخفى ، فعلى الوجهين الأولين رأي المجتهد كاشف عن الحكم وعلى الأخير محدث له.

ثم اعلم أنّه لا بدّ للمصوّبة أن يقولوا بوجود شيء يبذل المجتهد وسعه في تحصيله وإن لم يكن ذلك حكما له حينئذ ، بأن يكون ذلك الشيء حكما للنبي 6 مثلا ، أو يكون ما أخبر به جبرئيل النبي 6 وما أشبه ذلك من المناسبات القياسية أو المصالح المرسلة أو الاستحسانات ، وإلّا فلا يعقل قيام الأمارة كخبر أو آية مثلا ، إذ لا بدّ للأمارة من ذي الأمارة ، ولا بدّ للطريق من ذي الطريق ، ولا بدّ للآية أو الخبر من مدلول يحصل للمجتهد الظن به فيصير ذلك حكما له ، ومن البعيد في الغاية أنّ المصوّبة ينكرون هذا المعنى أيضا ويقولون بذلك الأمر غير المعقول الواضح مع أنهم من

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست