responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 247

قوله : وأخرى بالحلّ بأنّه إن أريد تحريم الحلال الظاهري أو عكسه فلا نسلّم لزومه [١].

(١) قد عرفت أنّ محذور تحليل الحرام إمّا عدم جواز اجتماع الحكمين في موضوع واحد وإما لزوم القبح من نقض الغرض أو الأمر بذي المفسدة والنهي عن ذي المصلحة ، وظاهر هذا الجواب أنّه ناظر إلى الوجه الأوّل وأنّ الممتنع هو اجتماع الحكمين الواقعيين أو الظاهريين ، وإن كان أحدهما واقعيا والآخر ظاهريا فلا امتناع في الاجتماع ، لكن صاحب الفصول [٢] مع أنّه صرّح في تقريب الاستدلال بكون محذور تحليل الحرام هو القبح لا التناقض اختار هذا الجواب ، فتأمل.

وكيف كان ، يمكن تقرير هذا الجواب بناء على أنّه ناظر إلى رفع التناقض واجتماع الحكمين بوجوه :

الأول : ما يظهر من المصنف في أول رسالة أصل البراءة من أنّ موضوع الحكم الظاهري والواقعي مختلف ، ولا ريب أنّ الممتنع من اجتماع الضدين والنقيضين أن يكون في موضوع واحد كأن يقال شرب التتن مثلا في حدّ نفسه حكمه الحرمة وهو بوصف أنّه مشكوك الحكم الواقعي أو بوصف أنّه مظنون الحلية بخبر الواحد أو غيره حكمه الحلّية ، فموضوع الحرمة شرب التتن في نفسه وموضوع الحلية شرب التتن المقيّد بكونه مشكوك الحكم أو مظنون الحلية.

وهذا الجواب بظاهره فاسد ، لأنّه لو كان حكم شرب التتن في نفسه هو


[١] فرائد الأصول ١ : ١٠٧.

[٢] الفصول الغروية : ٢٧١ ـ ٢٧٢.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست