responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 47

عملية الاستنباط.

افرضوا أنّ فقيهاً واجه هذه الأسئلة :

١ ـ هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء؟

٢ ـ هل يجب على الشخص إذا ورِث مالاً من أبيه أن يؤدّي خمسه؟

٣ ـ هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها؟

فإذا أراد الفقيه أن يجيب على هذه الأسئلة فإنّه سوف يجيب على السؤال الأوّل ـ مثلاً ـ بالإيجاب ، وأ نّه يحرم الارتماس على الصائم ، ويستنبط ذلك بالطريقة التالية : قد دلّت رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليه‌السلام على حرمة الارتماس على الصائم ، فقد جاء فيها أنّه قال : «لا يرتمس المحرِم في الماء ، ولا الصائم» [١].

والجملة بهذا التركيب تدلّ في العرف العامّ على الحرمة. وراوي النصّ يعقوب بن شعيب ثقة ، والثقة وإن كان قد يخطئ أو يشذّ أحياناً ولكنّ الشارع أمرنا بعدم اتّهام الثقة بالخطأ أو الكذب ، واعتبره حجّة. والنتيجة هي : أنّ الارتماس حرام.

ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي ؛ لأنّ رواية عليّ بن مهزيار جاءت في مقام تحديد الأموال التي يجب فيها الخمس ، وورد فيها : أنّ الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب من غير أبٍ ولا ابن [٢].

والعرف العامّ يفهم من هذه الجملة أنّ الشارع لم يجعل خمساً على الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه ، والراوي ثقة ، وخبر الثقة حجّة. والنتيجة هي : أنّ الخمس في تركة الأب غير واجب.


[١] وسائل الشيعة ١٠ : ٣٥ ، الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول

[٢] وسائل الشيعة ٩ : ٥٠٢ ، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٥

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست