responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 457

أنّ دليل حجّيّة الأمارة ليس وارداً على دليل الأصل ؛ لأنّه لا ينفي الشكّ ، ولا يوجِد العلم حقيقةً ، ولكن مع هذا تُقدَّم الأمارة على الأصل ، وهذا التقديم من نتائج قيام الأمارة مقام القطع الموضوعيّ ، حيث إنّ أدلّة الاصول اخذ في موضوعها الشكّ وعدم القطع ، فالقطع بالنسبة إليها قطع موضوعيّ بمعنى أنّ عدمه دخيل في موضوعها ، فإذا استُفيد من دليل الحجّيّة أنّ الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعيّ فهذا يعني أنّه كما ينتفي الأصل بالقطع ينتفي بالأمارة أيضاً ، وقيام الأمارة مقام القطع الموضوعيّ عبارة اخرى عن دعوى أنّ دليل حجّيّة الأمارة حاكم على دليل الأصل ؛ لأنَّ لسانه إلغاء الشكّ وتنزيل الأمارة منزلة العلم ، فهو بهذا يتصرّف في موضوع دليل الأصل ويحكم عليه ، كما يحكم قولهم : «لا ربا بين الوالد وولده» على دليل حرمة الربا.

هذا آخر ما أردنا تحريره في هذه الحلقة ، وقد بدأنا بكتابتها في النجف الأشرف في اليوم الرابع عشر من جمادى الاولى (١٣٩٧ ه‌) ، وفرغنا منها ـ بحول الله وتوفيقه ـ في اليوم السابع من جمادى الثانية في نفس السنة ، والحمد لله بعدد علمه ، وهو وليّ التوفيق.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست