responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 334

مستحيلاً فهذا يجعل الإطلاق ضروريّاً ، ويثبت بذلك أنّ الأحكام الشرعيّة مشتركة بين العالم وغيره على مبنى من يقول بأنّ التقابل بين التقييد والإطلاق الثبوتيّين تقابل السلب والإيجاب ، وعلى العكس تكون استحالة التقييد موجبةً لاستحالة الإطلاق على مبنى من يقول : إنّ التقابل بين التقييد والإطلاق كالتقابل بين البصر والعمى ، فكما لا يصدق الأعمى حيث لا يمكن البصر كذلك لا يمكن الإطلاق حيث يتعذّر التقييد ، ومن هنا تكون الأحكام على هذا القول مهملة ، لا هي بالمقيّدة ولا هي بالمطلقة ، والمهملة في قوّة الجزئيّة.

أخذ العلم بحكمٍ في موضوع حكمٍ آخر :

قد يؤخذ العلم بحكمٍ في موضوع حكمٍ آخر ، والحكمان : إمّا أن يكونا متخالفين ، أو متضادّين ، أو متماثلين ، فهذه ثلاث حالات :

أمّا الحالة الاولى فلا شكّ في إمكانها ، كما إذا قال الآمر : إذا علمت بوجوب الحجّ عليك فاكتب وصيّتك ، ويكون العلم بوجوب الحجّ هنا قطعاً موضوعيّاً بالنسبة إلى وجوب الوصيّة ، وطريقيّاً بالنسبة إلى متعلّقه.

وأمّا الحالة الثانية فلا ينبغي الشكّ في استحالتها ، ومثالها أن يقول الآمر : إذا علمت بوجوب الحجّ عليك فهو حرام عليك ، والوجه في الاستحالة : ما تقدّم من أنّ الأحكام التكليفيّة الواقعيّة متنافية متضادّة ، فلا يمكن للمكلّف القاطع بالوجوب أن يتصوّر ثبوت الحرمة في حقّه.

وأمّا الحالة الثالثة فقد يقال باستحالتها ، على أساس أنّ اجتماع حكمين متماثلين مستحيل ، كاجتماع المتنافيين ، فإذا قيل : «إن قطعت بوجوب الحجّ وجب عليك» بنحوٍ يكون الوجوب المجعول في هذه القضيّة غير الوجوب المقطوع به مسبقاً كان معنى ذلك في نظر القاطع أنّ وجوبين متماثلين قد اجتمعا عليه.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست