responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 331

المقدّمات المفوّتة قبل مجيء يوم عرفة ؛ لأنّ الوجوب فعليّ وهو يستدعي عقلاً التهيّؤ لامتثاله.

والصحيح : أنّ زمان الواجب يجب أن يكون قيداً للوجوب ، ولا يمكن أن يكون قيداً للواجب فقط ؛ لأنّه أمر غير اختياريّ ، وقد تقدّم أنّ كلّ القيود التي تؤخذ في الواجب فقط يلزم أن تكون اختياريّة ، فبهذا نبرهن على أنّه قيد للوجوب.

وحينئذٍ فإن قلنا باستحالة الشرط المتأخّر للحكم ثبت أن الوجوب ما دام مشروطاً بزمان الواجب فلابدّ أن يكون حادثاً بحدوثه لا سابقاً عليه ؛ لئلاّ يلزم وقوع الشرط المتأخّر ، وبهذا يتبرهن أنّ الواجب المعلّق مستحيل.

وإن قلنا بإمكان الشرط المتأخّر جاز أن يكون زمان الواجب شرطاً متأخّراً للوجوب ، فوجوب الوقوف بعرفات يكون له شرطان :

أحدهما مقارن يحدث الوجوب بحدوثه ، وهو الاستطاعة.

والآخر متأخّر يسبقه الوجوب ، وهو مجيء يوم عرفة على المكلّف المستطيع وهو حيّ ، فكلّ من استطاع في شهر شعبان ـ مثلاً ـ وكان ممّن سيجيء عليه يوم عرفة وهو حيّ فوجوب الحجّ يبدأ في حقّه من شعبان ، وبذلك يصبح مسؤولاً عن توفير المقدّمات المفوّتة له من أجل فعليّة الوجوب.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست