responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 326

المسؤولية قبل الوجوب :

إذا كان للواجب مقدّمة عقليّة أو شرعيّة وكان وجوبه منوطاً بزمانٍ معيّن ، وافترضنا أنّ تلك المقدّمة من المتعذّر على المكلّف إيجادها في ذلك الزمان ، ولكن كان بإمكانه إيجادها قبل ذلك ، فهل يكون المكلّف مسؤولاً عقلاً عن توفيرها ، أوْ لا؟

ومثال ذلك : أن يعلم المكلّف بأ نّه لن يتمكّن من الوضوء والتيمّم عند الزوال ؛ لانعدام الماء والتراب ، ولكنّه يتمكّن منه قبل الزوال فهل يجب عليه أن يتوضّأ قبل الزوال ، أوْ لا؟

والجواب : أنّ مقتضى القاعدة هو عدم كونه مسؤولاً عن ذلك ، إذ قبل الزوال لا وجوب للصلاة لكي يكون مسؤولاً من ناحيته عن توفير المقدّمات للصلاة ، وإذا ترك المقدّمة قبل الزوال فلن يحدث وجوب عند الزوال ليبتلي بمخالفته ؛ لأنّه سوف يُصبح عند الزوال عاجزاً عن الإتيان بالواجب ، وكلُّ تكليفٍ مشروطٌ بالقدرة ؛ فلا ضير عليه في ترك إيجاد المقدّمة قبل الزوال ، وكلّ مقدّمةٍ يفوت الواجب بعدم المبادرة إلى الإتيان بها قبل زمان الوجوب تسمّى ب «المقدّمة المفوّتة». وبهذا صحّ أنّ القاعدة تقتضي عدم كون المكلّف مسؤولاً عن المقدّمات المفوّتة.

ولكن قد يتّفق أحياناً أن يكون للواجب دائماً مقدّمة مفوّتة ، على نحوٍ لو لم يبادر المكلّف إلى إيقاعها قبل الوقت لعجز عن الواجب في حينه.

ومثال ذلك : الوقوف بعرفات الواجب على من يملك الزاد والراحلة ، فإنّ الواجب منوط بظهر اليوم التاسع من ذي الحجّة ، ولكن لو لم يسافر المكلّف قبل هذا

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست