responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 321

قبلها ، فقد عرفنا أنّ المجعول يمكن أن يكون مشروطاً ، سواء كان حكماً تكليفيّاً كالوجوب والحرمة ، أو وضعيّاً كالملكيّة والزوجيّة.

وبذلك يندفع ما قد يقال من أنّ الحكم المشروط غير معقول ؛ لأنّ الحكم فعل للمولى ، وهذا الفعل يصدر ويتحقّق بمجرّد إعمال المولى لحاكميّته ، فأيّ معنىً للحكم المشروط؟

ووجه الاندفاع : أنّ ما يتحقّق كذلك إنّما هو الجعل ، لا المجعول ، والحكم المشروط هو المجعول دائماً.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست