القرينة المتّصلة ـ كالقطع بها ـ يوجب عدم جواز الأخذ بالظهور الذي كان من المترقّب أن يثبت للكلام في حالة تجرّده عن القرينة.
ظواهر الكتاب الكريم :
ذهب جماعة [١] من العلماء إلى استثناء ظواهر الكتاب الكريم من الحجّيّة ، وقالوا : بأ نّه لا يجوز العمل في ما يتعلّق بالقرآن العزيز إلاّبما كان نصّاً في المعنى ، أو مفسّراً تفسيراً محدّداً من قبل النبيّ 6وسلم أو المعصومين من آله عليهم الصلاة والسلام.
فإنّه يدلّ على النهي عن اتّباع المتشابه ، وكلّ ما لا يكون نصّاً فهو متشابه ، لتشابه محتملاته في علاقتها باللفظ ، سواء كان اللفظ مع أحدها أقوى علاقةً أوْ لا.
والجواب من وجوه :
الأوّل : أنّ اللفظ الظاهر ليس من المتشابه ، إذ لا تشابه ولا تكافؤ بين معانيه في درجة علاقتها باللفظ ، بل المعنى الظاهر متميّز في درجة علاقته ، وعليه فالمتشابه يختصّ بالمجمل.
الثاني : لو سلّمنا أنّ الظاهر من المتشابَه فلا نسلّم أنّ الآية الكريمة تنهى عن
[١] الدرر النجفية : ١٦٩ ، والفوائد المدنية : ١٧ و ٤٧