الحجّيّة ، أو بما هي معرّف صرف للوثوق الغالب بالمضمون دون أن يكون لوثاقة الراوي دخل بعنوانها؟
فعلى الأوّل والثاني لا يكون الخبر المذكور حجّة ، وعلى الثالث يكون حجّة. وعلى هذه التقادير تبتني إثباتاً ونفياً مسألة انجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور من قدماء العلماء ، فإنّ عمل المشهور به يعتبر أمارةً على صحة النقل ، فقد يدخل في نطاق الكلام السابق.
وأمّا باللحاظ الثاني فيعتبر في الحجّيّة أمران :
أحدهما : أن يكون الخبر حسّيّاً لا حدْسيّاً.
والآخر : أن لايكون مخالفاً لدليلٍ قطعيّ الصدور من الشارع ، كالكتاب الكريم.
وأمّا الثاني فلِمَا دلّ من الروايات على عدم حجّيّة الخبر المخالف للكتاب الكريم [١] ، فإنّه يقيّد أدلّة حجّيّة الخبر بغير صورة المخالفة للكتاب الكريم ، أو ما كان بمثابته من الأدّلة الشرعيّة القطعيّة صدوراً وسنداً.
قاعدة التسامح في أدلّة السنن :
ذكرنا : أنّ خبر غير الثقة إذا لم تكن هناك أمارات على صدقه فهو ليس بحجّة ، ولكن قد يستثنى من ذلك : الأخبار الدالّة على المستحبّات ، أو على مطلق الأوامر والنواهي غير الإلزاميّة ، فيقال بأ نّها حجّة في إثبات الاستحباب أو الكراهة ما لم يعلم ببطلان مفادها. ويستند في ذلك إلى رواياتٍ [٢] فيها الصحيحة وغيرها دلّت على أنّ من بلغه عن النبيّ 6وسلم ثواب على عملٍ فعمله كان له مثل
[١] وسائل الشيعة ٢٧ : ١٠٩ ـ ١١١ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٠ و ١٢ و ١٤
[٢] وسائل الشيعة ١ : ٨٠ ، الباب ١٨ من أبواب مقدمة العبادات