responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 244

الإطلاق في المعاني الحرفيّة :

مرّ بنا سابقاً [١] أنّ المعاني في المصطلح الاصوليّ : تارةً تكون معانيَ اسميّةً ، كمدلول عالم في «أكرم العالم». واخرى معاني حرفيّة ، كمدلول صيغة الأمر في نفس المثال ، ولا شكّ في أنّ قرينة الحكمة تجري على المعاني الاسميّة ويثبت بها إطلاقها ، وأمّا المعاني الحرفيّة فقد وقع النزاع في إمكان ذلك بشأنها.

مثلاً : إذا شككنا في أنّ الحكم بالوجوب هل هو مطلق وثابت في كلّ الأحوال ، أو في بعض الأحوال دون بعض ، فهل يمكن أن نطبّق قرينة الحكمة على مفاد «أكرم» في المثال وهو الوجوب المفاد على نهج النسبة الطلبيّة والإرساليّة لإثبات أنّه مطلق ، أو لا؟ وسيأتي توضيح الحال في هذا النزاع في الحلقة الثالثة [٢] إن شاء الله تعالى. والصحيح فيه : إمكان تطبيق مقدّمات الحكمة في مثل ذلك.

التقابل بين الإطلاق والتقييد :

اتّضح ممّا ذكرناه أنّ هناك إطلاقاً وتقييداً في عالم اللحاظ وفي مقام الثبوت ، والتقييد هنا بمعنى لحاظ القيد ، والإطلاق بمعنى عدم لحاظ القيد. وهناك أيضاً إطلاق وتقييد في عالم الدلالة وفي مقام الإثبات ، والتقييد هنا بمعنى الإتيان في الدليل بما يدلّ على القيد ، والإطلاق بمعنى عدم الإتيان بما يدلّ على القيد مع ظهور حال المتكلّم في أنّه في مقام بيان تمام مراده بخطابه.

والإطلاق الإثباتيّ يدلّ على الإطلاق الثبوتيّ ، والتقييد الإثباتيّ يدلّ على


[١] مضى تحت عنوان : تصنيف اللغة

[٢] سوف يأتي في الحلقة الثالثة عند الحديث عن ثمرة البحث عن المعاني الحرفية

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست