responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 224

صحّة الاستعمال على كونه هو المعنى الحقيقيّ لِلَّفظ ، إذ لا اطّراد في صحّة الاستعمال في المعنى المجازي.

وقد اجيب على ذلك : بأنّ الاستعمال في معنىً إذا صحّ مجازاً ولو في حالٍ وبلحاظ فردٍ صحّ دائماً وبلحاظ سائر الأفراد ، مع الحفاظ على كلّ الخصوصيّات والشؤون التي بها صحّ الاستعمال في تلك الحالة أو في ذلك الفرد ، فالاطِّراد ثابت إذن في المعاني المجازيّة أيضاً ؛ مع الحفاظ على الخصوصيّات التي بها صحّ الاستعمال.

تحويل المجاز إلى حقيقة :

إذا استعمل الإنسان كلمة «الأسد» ـ مثلاً ـ الموضوعة للحيوان المفترس في الرجل الشجاع فهذا استعمال مجازيّ. وقد يحتال لتحويله إلى استعمالٍ حقيقيٍّ بأن يستعمله في الحيوان المفترس ويطبّقه على الرجل الشجاع بافتراض أنّه مصداق للحيوان المفترس ، إذ بالإمكان أن يفترض غير المصداق مصداقاً بالاعتبار والعناية ، ففي هذه الحالة لا يوجد تجوّز في الكلمة ؛ لأنّها استعملت في ما وضعت له ، وإنّما العناية في تطبيق مدلولها على غير مصداقه فهو مجاز عقليّ لا لفظي.

استعمال اللفظ وإرادة الخاصّ :

إذا استعمل اللفظ واريد به معنىً مباين لما وضع له فهو مجاز بلا شكّ ، وأمّا إذا كان المعنى الموضوع له اللفظ ذا حصصٍ وحالاتٍ كثيرةٍ واريد به بعض تلك الحصص ، كما إذا أتيت بلفظ «الماء» وأردت ماء الفرات فهذا له حالتان :

الاولى : أن تستعمل لفظة «الماء» بمفردها في تلك الحصّة بالذات ، أي في ماء الفرات بماهو ماء خاصّ ، وهذايكون مجازاً ؛ لأنّ اللفظلم يوضع للخاصّ بماهو خاصّ.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست