responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 183

تنويعُ البحث

حينما يستنبط الفقيه الحكم الشرعيّ ويستدلّ عليه تارةً : يحصل على دليلٍ يكشف عن ثبوت الحكم الشرعيّ فيعوّل على كشفه ، واخرى : يحصل على دليلٍ يحدّد الموقف العمليّ والوظيفة العمليّة تجاه الواقعة المجهول حكمها ، وهذا ما يكون في الاصول العمليّة التي هي أدلّة على الوظيفة العمليّة ، وليست أدلّةً على الواقع.

وعلى هذا الأساس سوف نصنِّف بحوث علم الاصول إلى نوعين :

أحدهما : البحث في الأدلّة من القسم الأوّل ، أي العناصر المشتركة في عمليّة الاستنباط التي تتّخذ أدلّةً باعتبار كشفها عن الحكم الشرعيّ ، ونسمّيها بالأدلّة المحرزة.

والآخر : البحث في الاصول العمليّة ، وهي الأدلّة من القسم الثاني ، أي العناصر المشتركة في عمليّة الاستنباط التي تتّخذ أدلّةً على تحديد الوظيفة العمليّة تجاه الحكم الشرعيّ المجهول ، ونسمّيها بالأدلّة العمليّة ، أو الاصول العمليّة.

وكلّ ما يستند إليه الفقيه في استدلاله الفقهيّ واستنباطه للحكم الشرعيّ لا يخرج عن أحد هذين القسمين من الأدلّة.

ويمكن القول على العموم [١] : بأنّ كلّ واقعةٍ يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها أساساً دليل من القسم الثاني ، أي أصل عمليّ يحدّد الوظيفة العمليّة ، فإن توفّر للفقيه الحصول على دليلٍ محرز أخذ به وترك الأصل العمليّ ؛ وفقاً لقاعدة تقدّم الأدلّة


[١] هذه العبارة : من قوله : «ويمكن القول على العموم» الى قوله : «حيث لا يوجد دليل محرز» مكرّرة بعينها تقريباً فيما سيأتي تحت عنوان : «تحديد المنهج في الأدلّة والاصول»

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست