responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 179

شمول الحكم الشرعيّ لجميع وقائع الحياة :

ولمّا كان الله تعالى عالماً بجميع المصالح والمفاسد التي ترتبط بحياة الإنسان في مختلف مجالاته الحياتيّة فمن اللطف اللائق برحمته أن يشرِّع للإنسان التشريع الأفضل وفقاً لتلك المصالح والمفاسد في شتّى جوانب الحياة ، وقد أكّدت ذلك نصوص كثيرة وردت عن أئمّة أهل البيت : [١] ، وخلاصتها : أنّ الواقعة لا تخلو من حكم.

الحكم الواقعيّ والحكم الظاهري :

ينقسم الحكم الشرعيّ إلى واقعيٍّ وظاهري ، فالحكم الواقعيّ هو : كلّ حكمٍ لم يفترض في موضوعه الشكّ في حكمٍ شرعيٍّ مسبق ، والحكم الظاهريّ هو : كلّ حكمٍ افترض في موضوعه الشكّ في حكمٍ شرعيٍّ مسبق ، من قبيل أصالة الحلّ في قوله : «كلّ شيءٍ لكَ حلال حتّى تعلم أنّه حرام» [٢] ، وسائر الاصول العمليّة الاخرى ، ومن قبيل أمره بتصديق الثقة والعمل على وفق خبره ، وأمره بتصديق سائر الأمارات الاخرى.

وعلى هذا الأساس يقال عن الأحكام الظاهريّة بأ نّها متأخّرة رتبةً عن الأحكام الواقعيّة ؛ لأنّها قد افترض في موردها الشكّ في الحكم


[١] وسائل الشيعة ٢٧ : ٥٢ ، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٨ ، وقد جاء فيه : ما من حادثةٍ إلاّو لله فيها حكم ، وفي الكافي أيضاً ما يستفاد منه هذا المضمون ، راجع ١ : ٥٩

[٢] وسائل الشيعة ١٧ : ٨٩ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست