responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 177

تقديرٍ تبدأ مرحلة الإثبات ، وهي المرحلة التي يُبرِز فيها المولى ـ بجملةٍ إنشائيّةٍ أو خبريّةٍ ـ مرحلة الثبوت بدافعٍ من الملاك والإرادة ، وهذا الإبراز قد يتعلّق بالإرادة مباشرةً ، كما إذا قال : «اريد منكم كذا» ، وقد يتعلّق بالاعتبار الكاشف عن الإرادة ، كما إذا قال : (للهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إليهِ سَبيلاً) [١].

وإذا تمّ هذا الإ براز من المولى أصبح من حقّه على العبد قضاءً لحقّ مولويّته الإتيان بالفعل ، وانتزع العقل عن إبراز المولى لإرادته الصادر منه بقصد التوصّل إلى مراده عناوين متعدّدةً ، من قبيل البعث والتحريك ونحوهما.

وكثيراً ما يُطلق على الملاك والإرادة ـ وهما العنصران اللازمان في مرحلة الثبوت ـ اسم «مبادئ الحكم» ، وذلك بافتراض أنّ الحكم نفسه هو العنصر الثالث من مرحلة الثبوت ـ أي الاعتبار ـ والملاك والإرادة مبادئ له ، وإن كان روح الحكم وحقيقته التي بها يقع موضوعاً لحكم العقل بوجوب الامتثال هي نفس الملاك والإرادة إذا تصدّى المولى لإبرازهما بقصد التوصّل إلى مراده ، سواء أنشأ اعتباراً أوْ لا.

ولكلّ واحدٍ من الأحكام التكليفيّة الخمسة مبادئ تتّفق مع طبيعته ، فمبادئ الوجوب هي الإرادة الشديدة ، ومن ورائها المصلحة البالغة درجةً عاليةً تأبى عن الترخيص في المخالفة. ومبادئ الحرمة هي المبغوضيّة الشديدة ، ومن ورائها المفسدة البالغة إلى الدرجة نفسها. والاستحباب والكراهة يتولّدان عن مبادئ من نفس النوع ، ولكنّها أضعف درجةً بنحوٍ يسمح المولى معها بترك المستحبّ وبارتكاب المكروه.

وأمّا الإباحة فهي بمعنيين :


[١] آل عمران : ٣

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست