يذكر لكلِّ علمٍ موضوع عادة ، ويراد به ما يكون جامعاً بين موضوعات مسائله ، وينصبّ البحث في المسائل على أحوال ذلك الموضوع وشؤونه ، كالكلمة العربيّة بالنسبة إلى علم النحو مثلاً.
وعلى هذا الأساس حاول علماءُ الاصول تحديد موضوعٍ لعلم الاصول ، فذكر المتقدِّمون منهم : أنّ موضوعه هو الأدلّة الأربعة : الكتاب والسنّة والإجماع والعقل [١].
واعترض على ذلك : بأنّ الأدلّة الأربعة ليست عنواناً جامعاً بين موضوعات مسائله جميعاً ، فمسائل الاستلزامات ـ مثلاً ـ موضوعها الحكم ، إذ يقال مثلاً : إنّ الحكم بالوجوب على شيءٍ هل يستلزم تحريم ضدّه ، أوْ لا؟ ومسائل حجّية الأمارات الظنّيّة كثيراً ما يكون موضوعها الذي يبحث عن حجّيّته شيئاً خارجاً عن الأدلّة الأربعة ، كالشهرة ، وخبر الواحد ، ومسائل الاصول العمليّة موضوعها الشكّ في التكليف على أنحائه ، وهو أجنبيّ عن الأدلّة الأربعة أيضاً.
ولهذا ذكر جملة من الاصوليّين [٢] : أنّ علم الاصول ليس له موضوع واحد ، وليس من الضروريّ أن يكون للعلم موضوع واحد جامع بين موضوعات مسائله.