يُعرَّف علم الاصول عادةً بأ نّه : «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الحكم الشرعي» [١].
وتوضيح ذلك : أنّ الفقيه في استنباطه ـ مثلاً ـ للحكم بوجوب ردّ التحيّة من قوله تعالى : (وإذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأحسَنَ مِنْهَا أوْ رُدُّوهَا) [٢] يستعين بظهور صيغة الأمر في الوجوب ، وحجّيّة الظهور. فهاتان قاعدتان ممهّدتان لاستنباط الحكم الشرعيّ بوجوب ردّ التحيّة.
وقد يلاحظ على التعريف : أنّ تقييد القاعدة بوصف التمهيد يعني أنّها تكتسب اصوليّتها من تمهيدها وتدوينها لغرض الاستنباط ، مع أنّنا نطلب من التعريف إبداء الضابط الموضوعيّ الذي بموجبه يدوّن علماء الاصول في علمهم هذه المسألة دون تلك ، ولهذا قد تحذف كلمة «التمهيد» ويقال : «إنّه العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط».