اسم الکتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 96
ـ ولو بالانطباق [١] ـ لا وجه لملاحظة حالة اخرى [٢] ، كما لا يخفى. بخلاف ما إذا لم يكن له العموم ، فإنّ استعماله حينئذ مجازا بلحاظ حال الانقضاء وإن كان ممكنا ، إلّا أنّه لمّا كان بلحاظ حال التلبّس على نحو الحقيقة بمكان من الإمكان ، فلا وجه لاستعماله وجريه على الذات مجازا وبالعناية وملاحظة العلاقة ، وهذا غير استعمال اللفظ فيما لا يصحّ استعماله فيه حقيقة ، كما لا يخفى ، فافهم.
ثمّ إنّه ربما اورد [٣] على الاستدلال بصحّة السلب بما حاصله : أنّه إن اريد بصحّة السلب صحّته مطلقا [٤] فغير سديد ، وإن اريد مقيّدا فغير مفيد ، لأنّ علامة المجاز هي صحّة السلب المطلق.
وفيه : أنّه إن اريد بالتقييد تقييد المسلوب الّذي يكون سلبه أعمّ من سلب المطلق ـ كما هو واضح ـ فصحّة سلبه وإن لم تكن علامة على كون المطلق مجازا فيه إلّا أنّ تقييده ممنوع ؛ وإن اريد تقييد السلب فغير ضائر بكونها علامة ، ضرورة صدق المطلق على أفراده على كلّ حال ، مع إمكان منع تقييده أيضا بأن يلاحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها المشتقّ ، فيصحّ سلبه مطلقا بلحاظ هذا الحال ، كما لا يصحّ سلبه بلحاظ حال التلبّس ، فتدبّر جيّدا [٥].
[١] أي : انطباق المعنى العامّ الموضوع له عليه ، لا بالاستعمال. والفرق بينهما : أنّ الاستعمال ـ وهو إلقاء المعنى باللفظ ـ يتّصف بالحقيقة والمجاز والغلط ، فإن كان المستعمل فيه نفس المعنى الموضوع له اللفظ كان الاستعمال حقيقيّا ، وإن كان المعنى المناسب للموضوع له كان الاستعمال مجازيّا ، وإن كان غير المناسب له كان الاستعمال غلطا. وأمّا انطباق المعنى الكلّيّ على مصاديقه فلا يتّصف بها ، بل أمره دائر بين الوجود والعدم.
[٢] أي : لا وجه لملاحظة حال التلبّس ، لأنّ استعماله في مورد الانقضاء حقيقة بلحاظ حال الجري على القول بالأعمّ.