اسم الکتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 86
ـ وهي الزمان بنفسه ـ تنقضي وتتصرّم [١]. فكيف يمكن أن يقع النزاع في أنّ الوصف الجاري عليه حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال أو فيما يعمّ المتلبّس به في المضيّ؟[٢]
ويمكن حلّ الإشكال بأنّ انحصار مفهوم عامّ بفرد ـ كما في المقام ـ لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العامّ [٣] ، وإلّا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة [٤] ؛ مع أنّ الواجب موضوع للمفهوم العامّ مع انحصاره فيه تبارك وتعالى [٥].
ثالثها : [خروج الأفعال والمصادر من النزاع]
انّه من الواضح خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع ، لكونها غير جارية على الذوات ، ضرورة أنّ المصادر المزيد فيها كالمجرّدة في الدلالة على ما يتّصف به الذوات ويقوم بها كما لا يخفى [٦] ، وأنّ الأفعال إنّما تدلّ على قيام المبادئ بها قيام صدور [٧] أو حلول [٨] ، أو طلب فعلها [٩] أو تركها [١٠]
[٣] والحاصل : أنّ المبحوث عنه في المقام هو مفهوم المشتقّ ، وهذا البحث لا يرتبط بتحقّق مصداق العامّ خارجا وعدم تحقّقه ، كما لا يرتبط بانحصاره في فرد وعدم انحصار فيه ، فلا يكون انحصاره في فرد موجبا لنفي صحّة النزاع في المفهوم.
[٤] وقع الخلاف في ما وضع له لفظ «الله» ، فهل هو مفهوم واجب الوجود أو أنّه علم للذات المقدّسة؟ مع انحصاره خارجا في ذات البارئ.
[٥] واجيب عن الإشكال بوجوه أخر أيضا. فراجع نهاية الدراية ١ : ١١٨ ، فوائد الاصول ١ : ٨٩ ، بدائع الأفكار (للمحقّق العراقيّ) ١ : ١٦٢ ـ ١٦٤.
وذكرها السيّد الإمام الخمينيّ ثمّ ناقش في جميعها وذهب إلى خروج اسم الزمان عن محلّ النزاع ، فراجع مناهج الوصول ١ : ١٩٧ ـ ٢٠٠.
[٦] فالمصادر لا تدلّ إلّا على نفس الحدث والمبدأ مع نسبة الحدث إلى ذات ما ، فلا يصحّ حملها على الذات ، لتغاير الذات والمبدأ وجودا ، كتغايرهما مفهوما.