responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 81

على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فضلا عن جوازه.

ولكنّك غفلت عن أنّه لا دلالة لها أصلا على أنّ إرادتها كان [١] من باب إرادة المعنى من اللفظ ، فلعلّه كان بإرادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى [٢] ، لا من اللفظ كما إذا استعمل فيها [٣] ، أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ ، وإن كان أفهامنا قاصرة عن إدراكها.


[١] هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «كانت».

[٢] أي : حال استعمال اللفظ في المعنى الواحد ، بحيث يكون اللفظ قالبا له وحده وعلامة للباقي.

[٣] أي : لا بإرادة تلك البطون والمعاني من اللفظ كما إذا استعمل اللفظ فيها.

اسم الکتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست